Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
الزكاة حقا فعليه الدليل والأصل معنا.
وأما الدليل على اعتبار النصاب وهو خمسة أوسق: فهو الاجماع المتردد ذكره، وأيضا فإن ما نقص عن الأوساق التي ذكرناها الأصل ألا حق فيه، فعلى مدعي الحق فيما نقص عن النصاب الذي اعتبرناه الدليل.
وأيضا ما رواه أبو سعيد الخدري من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا زكاة " (1).
قلنا: العشر زكاة، بدليل ما رواه عتاب بن أسيد (2): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يخرص الكرم كما يخرص النخل، ثم يؤدي زكاته زبيبا كما يؤدي زكاة النخل تمرا (3).
وأيضا فمما يدل على المسألة: ما رواه عمرو بن شعيب (4)، عن أبيه، عن جده:
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف .
Page 285
Entrez un numéro de page entre 1 - 369