Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
وعندنا أن النصاب معتبر في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا زكاة في شئ منها حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال.
ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء، فإن سقي بالغرب (1) والدوالي والنواضح فنصف العشر.
واعتبر الشافعي النصاب في الحبوب والثمار كلها، وهو أن يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، غير أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه: خمسة أرطال وثلث، ووافقه مالك في ذلك (2).
ووافقنا أبو يوسف، ومحمد، في نصاب الحبوب، في إنه خمسة أوسق (3).
وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث، كما قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة، ومحمد: الصاع ثمانية أرطال (5).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في إنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الاجماع المتقدم: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: " لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، والشعير، والكرم، والنخل " (6).
وأيضا فإن الأصل نفي وجوب الزكاة عن الأموال، فمن ادعى فيما نفينا عنه
Page 284
Entrez un numéro de page entre 1 - 369