Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
المسألة السابعة والخمسون:
" ولو أجنب رجل في شدة البرد، وخشي من الاغتسال ولم يخش من الوضوء، توضأ وصلى ولا تيمم (1) عليه " (*) ء.
وهذا أيضا غير صحيح، وهو خلاف إجماع الفقهاء، لأنه متى خشي في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء.
والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدث الجنابة، ولا يقوم مقام الاغتسال، فكيف تستباح الصلاة مع حدث الجنابة؟! وهذا مما لا شبهة في مثله.
المسألة الثامنة والخمسون:
" أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره غير مقدر (* *) في إحدى الروايتين، ويعتبر صفات الدم، وفي الرواية الأخرى أكثره عشرة أيام ".
عندنا: أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة
Page 164
Entrez un numéro de page entre 1 - 369