Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Chercheur
مركز البحوث والدراسات العلمية
Maison d'édition
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
طهران
تيمم؟!
وإنما اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه، فعندنا أن من كانت هذه حاله يجب عليه التيمم، ولا يستعمل الماء الذي لا يكفيه، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والمزني (1).
وقال الشافعي: يستعمل الماء فيما يكفيه من أعضائه ويتيمم (2)، فكأنه يوجب الجمع بين التيمم وبين ما يكفي من الماء لغسله من أعضائه.
ولم يقل أحد إنه إن وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء استعمله فيها ولم يتيمم، والاجماع سابق لهذا القول الحادث.
فأما الدليل على صحة قولنا في المسألة التي حكيناها فهو الآية (3)، وأنه تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء، وإنما عنى بقوله الماء الكافي لها لا محالة، فصار وجود ما لا يكفي كعدمه.
ألا ترى أنه إذا وجد ما يخاف العطش إن استعمله في وضوئه، وجب عليه التيمم، من حيث كان ما معه من الماء ما وجوده كعدمه في أن الطهارة ما فرضت عليه.
.
Page 163
Entrez un numéro de page entre 1 - 369