المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
Enquêteur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المبسوط في فقه الإمامية
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Enquêteur
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Maison d'édition
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1387 AH
Lieu d'édition
طهران
وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض، وما جرا مجراه على ما تضمنته الروايات، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء (1).
والمقام على الجناية متعمدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة إلى ذلك.
ومعاودة اليوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام، قد روي مد مخيرا في ذلك، وقد روي أنها مرتبة مثل كفارة الظهار والأول أظهر الروايات.
وقد روي أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر والزنا أنه يلزمه ثلاث كفارات هذا في إفطار يوم من شهر رمضان.
فأما إفطار يوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن كفارته مثل هذا. وقد روي أن عليه كفارة اليمين، وروي أنه لا شئ عليه، وذلك محمول على من لا يقدر إلا على كفارة اليمين فيلزمه ذلك أولا أو لا يقدر أصلا فلا شئ عليه، واستغفر الله تعالى.
وأما ما يوجب القضاء ودون الكفارة فثمانية أشياء:
الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا وترك القبول عمن قال: إن الفجر طلع، وكان طالعا فأكل وشرب وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته، ويكون قد طلع وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والأقدام على الإفطار، ولم يكن دخل
Page 271
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 766