270

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

Enquêteur

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Maison d'édition

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

والكفارة والآخر يوجب القضاء دون الكفارة. فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء:

الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز واللحم و غير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد و غير ذلك.

والشرب بجميع ما يكون به شاربا سواء كان معتادا مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتاد مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك.

والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب. وقد روي أن الوطي في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه، وإن المفعول به لا ينتقض صومه بحال (1) و الأحوط الأول.

وإنزال الماء الدافق على كل حال عامدا لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عامدا، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر وإنما ينقص (2).

والارتماس في الماء على أظهر الروايات، وفي أصحابنا من قال: إنه لا يفطر (3)

Page 270