La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
الفصل الثالث، في التيمم:
وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله، ويجب طلبه من الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة، وتجب بالتراب الطاهر أو الحجر لا بالمعادن والنورة، ويكره بالسبخة والرمل، ويستحب من العوالي.
والواجب: النية، والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم اليسرى كذلك، ومرتين للغسل وتيمم غير الجنب مرتين، ويجب في النية البدلية والاستباحة والوجه والقربة، وتجب الموالاة، ويستحب نفض اليدين. وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء، وإلا استحبابا، ولو تمكن من الماء انتقض، ولو وجده في أثناء الصلاة أتمها على الأصح.
Page 23
Entrez un numéro de page entre 1 - 257