La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lueur de Damas dans la Jurisprudence des Imâmites
Shahid Awwal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1411 AH
Genres
والمنافق يقتصر على أربعة ويلعنه، ولا تشترط فيها الطهارة ولا التسليم. ويستحب إعلام المؤمنين به، ومشي المشيع خلفه أو إلى جانبيه، والتربيع والدعاء والطهارة ولو متيمما مع خوف الفوت، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر، والصلاة في المعتادة ورفع اليدين في التكبير كله على الأقوى، ومن فاته بعض التكبير أتم الباقي ولاء ولو على القبر، ويصلي على من لم يصل عليه يوما وليلة أو دائما، ولو حضرت جنازة في الأثناء أتمها ثم استأنف عليها، والحديث يدل على احتساب ما بقي من التكبيرات لهما ثم يأتي بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى.
الخامس: دفنه، والواجب مواراته في الأرض مستقبل القبلة على جانبه الأيمن، ويستحب عمقه نحو قامة ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل في ثلاث دفعات والسبق برأسه، والمرأة عرضا، ونزول الأجنبي إلا فيها، وحل عقد الأكفان ووضع خده على التراب، وجعل تربة معه، وتلقينه والدعاء له، والخروج من الرجلين، والإهالة بظهور الأكف مسترجعين، ورفع القبر أربع أصابع وتسطيحه، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا والفاضل على وسطه، ووضع اليد عليه مترحما، وتلقين الولي بعد الانصراف، ويتخير في الاستقبال والاستدبار، وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده. وكل أحكامه من فرض الكفاية أو ندبها.
Page 22
Entrez un numéro de page entre 1 - 257