Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Chercheur
صالح المدرسي
Maison d'édition
مرصاد
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
نعم يمكن منع الإطلاق لوروده في غير مورد البيان، أو على ما هو المتعارف، بناء على أن المسح مقبلا متعارف، أو أنه المتيقن. والمرجع عليه هو حديث الرفع (1)، كما عرفت، فافهم (و) خامسها: (مسح بشرة الرجلين) إجماعا، بل من ضروريات مذهبنا.
ويدل عليه ظاهر الكتاب ولو على قراءة * (وأرجلكم) * (2) بالنصب، ضرورة ظهور كونه عطفا على محل * (رؤسكم) * وهو شايع، ويبعد كونه عطفا على * (وجوهكم) * مع الفصل بينهما بجملة مستقلة، جدا مع أنه ورد في صريح النص الصحيح، أنه على الخفض (3) وبه قرأ حمزة وابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم برواية أبي بكر عنه (4). وهذا مع تواتر الأخبار بوجوب المسح، عن النبي والأئمة الأطهار " صلى الله عليه وعليهم " من المخالف (5) والمؤالف (6)، بحيث لا يبقى مجال للإنكار.
ثم إنه يشترط في مسحهما أن يكون (مع عدم تقديم اليسرى على اليمنى) لما رواه الطبرسي في الاحتجاج، من مكاتبة الحميري إلى الحجة " عجل الله فرجه " يسأله عن المسح على الرجلين، أيبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع: " يمسح عليهما جميعا وإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى (7)، فلا يبدأ إلا
Page 64
Entrez un numéro de page entre 1 - 305