58

Al-Lama'at Al-Nayyirah fi Sharh Takmilat Al-Tabsirah

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Chercheur

صالح المدرسي

Maison d'édition

مرصاد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1422 AH

Lieu d'édition

قم

جماعة من الفحول عنه (1)، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه (2)، وعن بعض أنه مما انفردت به الإمامية (3)، وإن كان الأقوى جوازه، كما ذهب إليه جماعة (4)، لإطلاق الكتاب (5) والسنة (6) وصريح الخبر الصحيح: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا مدبرا " (7).

وكون المروي في موضع آخر (8) إضافة المسح إلى الرجلين، لا يكاد يقدح في صحة الاستناد إلى ذاك الصحيح الصريح. ولا يعتنى باستبعاد تعدد الرواية، ولا يمنع عن الاستناد إليه ما لم يوجب وهنه نوعا، مع أن الاستبعاد في غير محله، كالقول بأن الإقبال والإدبار في المسح يناسبان القدم دون الرأس، لوضوح أن في هبوطه إقبالا (9) إلى بقية البدن، وفي صعوده إدبارا (10) عنها، كما في القدم. ولو سلم عدم مناسبتهما لمسح الرأس، فإنما هو إذا أريد وحده، لا ما إذا أريد الجامع بينه وبين الرجلين. والوضوءات البيانية (11) لا تصلح لتقييد الاطلاقات، لوضوح أن وقوعه على النحو المتعارف لا دلالة له على أنه بنحو الوجوب، للزوم أن يقع على نحو وإن لم (12) يكن بلازم.

Page 63