181

الخراج

الخراج

Chercheur

طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد

Maison d'édition

المكتبة الأزهرية للتراث

Numéro d'édition

طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة

Année de publication

أصح الطبعات وأكثرها شمولا

مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الرِّجْلِ فَإِنَّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقْطَعُ مِنَ الْمِفْصَلِ، وَقَالَ آخَرُونَ: يُقْطَعُ مِنْ مُقَدَّمِ الرِّجْلِ، فَخُذْ بِأَيِّ الأَقَاوِيلِ شِئْتَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعًا عَلَيْكَ. وَأَمَّا الْيَدُ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْقَطْعَ مِنَ الْمِفْصَلِ، وَيَنْبَغِي إِذَا قُطِعَتْ أَنْ تُحْسَمَ١. حَدَّثَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ يُحَدِّثُ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ رِجْلا مِنَ الْمِفْصَلِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ الْعَلاءِ عَنْ عَبَّادٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَطَعَ سَارِقًا مِنَ الْخِصْرِ خِصْرِ الْقَدَمِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أُمِّ رَزِينٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَيَعْجَزُ أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلاءِ أَن يقطعوا كم قَطَعَ هَذَا الأَعْرَابِيُّ؟ يَعْنِي نَجْدَةَ؛ فَلَقَد قطع فَمَا أَخطَأ يقطع الرِّجْلِ وَيَدَعُ عَاقِبَهَا. قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ قَطَعَ الْيَدَ مِنَ الْمِفْصَلِ، وَقَطَعَ أَعلَى الْقدَم وَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى شَطْرِهَا. قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَن حجية بن عَدِيّ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يَقْطَعُ أَيْدِي اللُّصُوصِ ويحسمهم. قيمَة مَا يجب فِيهِ الْحَد فِي السّرقَة: وَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاؤُنَا فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا قَطْعَ إِلا فِيمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. وَقَالَ آخَرُونَ: يَجِبُ الْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ خَمْسَةً فَصَاعِدًا، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ: ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ؛ فَكَانَ أَحْسَنُ مَا رَأَيْنَا فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الآثَارِ، عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ. حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ لِلْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ ثَمَنٌ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق قَالَ: حَدثنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشْرَةُ دَرَاهِم.

١ بأية طَريقَة تمنع سيلان الدَّم.

1 / 183