Le Consensus
الإجماع
Chercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Consensus
Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AHChercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
(١) في الأصل: عبد، والتحقيق من الأوسط ٢: ١٠٤ ب. (٢) الأوسط ٢: ١٠٤ ب، والإقناع ٧٧ ب، والمغني ١٢: ٢٧، ٥٥. (٣) الأوسط ٢: ١٠٤ ب، ويضيف: ولاعب شطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها. (٤) الأوسط ٢: ١٠٤ ب، ويضيف بعد امرأتين: وكان ما شهدا عليه مالًا معلوما يجب أداؤه، وادعاه المدعي. (٥) الأوسط ٢: ١٠٥ أ، الإقناع ٧٧ ب، والمغني ١٢: ٦٩، حشاية المقنع ٣: ٧٠٢. (٦) الأوسط ٢: ١٠٨ أ، المغني ١٢: ٥٥. (٧) الأوسط ٢: ١١٠ ب. (٨) الأوسط ٢: ١١٠. (٩) الأوسط ٢: ١١١ أ. وقانون مراتب الإجماع ١٣٤ أ، والمغني ١٢: ٧٤، والإفصاح ٢: ٣٥٨، فقد اتفقوا على أنه إن تاب القاذف قبلت شهادته.
1 / 67