Le Consensus
الإجماع
Chercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Consensus
Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AHChercheur
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
Maison d'édition
دار المسلم للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى لدار المسلم
Année de publication
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
Genres
(١) الإقناع ٧٥ ب، ويضيف: وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج، والسبيل وما أشبه ذلك، والمغني ١٢: ١٠، مراتب الإجماع ٥٤. (٢) الأوسط ٢: ٧٤ ب، ٧٥، والمغني ١٢: ١٦٨، والإفصاح ٢: ٣٦٦. (٣) صورتها أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمرك، أو ما عشت مدة حياتك ما حييت أو نحو ذلك، وسميت عمري لتقيدها بالعمر. المغني ٦: ٣٠٣. (٤) المغني ١٢: ٢١٨. (٥) الأوسط ٢: ٩٠ أ، ويضيف: وإن البيع باطل -والمغني ١٢: ٤٨٩ و٤٩٠.
1 / 66