59

Le Consensus

الإجماع

Chercheur

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى لدار المسلم

Année de publication

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (١).
٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (٢).
٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (٣).
٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (٤). "٧/ ب"
٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (٥).
٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (٦).
٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (٧).
٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (٨).

(١) الإقناع ٦٩ أ، تفسير القرطبي ٨: ١١٤.
(٢) الإقناع ٦٨ ب، والمغني ١٠: ٥٩٠، ٥٩١. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية.
(٣) الإقناع ٦٩ أ، وفتح الباري ٦: ١٨٦.
(٤) تفسير القرطبي ٨: ١٥، والإقناع ٧٠ أ، مراتب الإجماع ١١٦، والمغني ١٠: ٤٤٣.
(٥) الإقناع ٧٠ ب.
(٦) المغني ١٠: ٤٤٦، والإقناع ٧٠ ب.
(٧) المغني ١٠: ٤٤٨، ومراتب الإجماع ١١٧.
(٨) المغني ١٠: ٤٤١، ٤٤٢.

1 / 63