59

Le Consensus

الإجماع

Chercheur

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى لدار المسلم

Année de publication

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (١). ٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (٢). ٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (٣). ٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (٤). "٧/ ب" ٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (٥). ٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (٦). ٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (٧). ٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (٨).

(١) الإقناع ٦٩ أ، تفسير القرطبي ٨: ١١٤. (٢) الإقناع ٦٨ ب، والمغني ١٠: ٥٩٠، ٥٩١. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية. (٣) الإقناع ٦٩ أ، وفتح الباري ٦: ١٨٦. (٤) تفسير القرطبي ٨: ١٥، والإقناع ٧٠ أ، مراتب الإجماع ١١٦، والمغني ١٠: ٤٤٣. (٥) الإقناع ٧٠ ب. (٦) المغني ١٠: ٤٤٦، والإقناع ٧٠ ب. (٧) المغني ١٠: ٤٤٨، ومراتب الإجماع ١١٧. (٨) المغني ١٠: ٤٤١، ٤٤٢.

1 / 63