٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح (١).
٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود (٢).
٢٢٨ - وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه (٣).
كتاب الجهاد:
٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز (٤).
٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (٥).
٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية (٦).
٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد (٧).
٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم (٨).
٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات (٩).
(١) الإقناع ٥٦ ب، والمجموع ٩: ٧٩.
(٢) الإقناع ٥٧ أ، والإفصاح ٢: ٣٠٢.
(٣) الإقناع ٣٥ أ، والمغني ٣: ٣٥٤، ٣٥٥.
(٤) المغني ١٠: ٣٩٤، والإقناع ٦٦ ب، واختلاف الفقهاء تحقيق شاخت ٣: ١٢.
(٥) الإقناع ٦٨ أ، والإفصاح ٢: ٢٩٢، والمغني ١٠: ٥٧٠، والقرطبي ٨: ١١١.
(٦) الإقناع ٦٨ أ، والإفصاح ٢: ٢٩٤، والمغني ١٠: ٥٨٧.
(٧) الإقناع ٦٨ ب، وتفسير القرطبي ٨: ١١٢، والمغني ١٠: ٥٨٧.
(٨) الإقناع ٦٨ ب، وتفسير القرطبي ٨: ١١٤، ومراتب الإجماع ١٢٠.
(٩) الإقناع ٦٨ ب، ومراتب الإجماع ٣٧، واختلاف الفقهاء ٣: ٢٢٧، ٢٢٨.