Al-Ihkam
الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٠٦ هـ
Genres
(وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله – ﷺ قال: وقت الظهر) أي أول دخول وقت الظهر المحدد للفعل من الزمان (إذا زالت الشمس) أي مالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب بإجماع المسلمين لقوله ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ وقال النبي – ﷺ لأبي بكر حين زالت الشمس "هذا حين دلكت الشمس" رواه ابن جرير وغيره. والظهر لغة الوقت. وشرعًا صلاة هذا الوقت (وكان ظل الرجل كطوله) أي ويستمر وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله إجماعًا.
ويعرف زوال الشمس بزيادة الظل بعد تناهي قصره.
وتحول الشمس عن خط المسامتة وبحدوث الظل بعد عدمه.
وأجمعوا على أنها لا تصح قبل الزوال. وعن جابر أن جبرائيل "صلاها بالنبي – ﷺ حين زالت الشمس في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. وقال الوقت ما بين هذين الوقتين" فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل ثم تنظر الزيادة عليه فإذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر (ما لم تحضر العصر) أي يدخل وقتها وحضور وقتها بمصير ظل كل شيء مثله كما هو مفهوم هذا الخبر فمتى خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر (ووقت العصر) والعصر الزمان أو الغداة أو العشي ومنه سميت صلاة العصر. أي ويستمر وقت
1 / 151