64

Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

السعودية

وَلا يَجُوزُ الَمِسْحُ إلّا أنْ يَلْبَسَهُ على طَهَارَةٍ كاملَةٍ وَلَهُ أنْ يُصَلِّى بالَمسْحِ الوَاحِد ماشَاءَ منَ الْفَرَائضَ والتَّوافلِ(٦٤) مَالِمِ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ ولا يَجُوزُ الْمَسْحُ فِى غُسْلِ الجَنَابَةِ ولا غَيْرِهِ مِنَ الْأَغْسَالِ الْوَاجِبَةِ وَالَمْسُنوئَة فَإِنْ أَجْنَبَ(٦٥) أو حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِى أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَجَبَ نَزْعُهُ وَاسْتَنَافُ اللُّبْسِ على طَهَارَةِ فَلَوْ غَسَلَ رِجْلَيْه فى الْخُفِّ ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ وصَحَّتْ صَلَاتُهُ لَكْنِ لَايَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ حَتَّى يَسْتَأْنَفِ اللَّْسِ عَلَى طَهَارَة

وَصِفَةُ الْمَسْحِ الْمُخْتَارِ أن يَمْسَحَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلَهِ(٦٦) خُطُوطاً فإِن أَقْتَصَرَ على جُزْءٍ يَسير مِنْ أَعْلاهُ أَجْزأهُ(٦٧) وإنَّ اقْتَصَرَ على أسْفَلَهِ أَوْ حَرْفِه(٦٨) لَمْ يُجْزه على الْأَصَحِّ وسَوَاءٌ مَسَحَهُ بَيَده أو بُعُودٍ أوْ بخرْقَة:(٦٩) أو غَيْرِ ذلكَ فَكُلُّهُ جائزٌ ولو قَطَّ الْمَاءِ عليه أو وضَع يَدَهُ عليه ولم يُمرَّهَا أَوَ غَسَله أجْزَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ

(٦٤) محله فى غير دائم الحدث كالمستحاضة ، والسلس ، أما دائم البول فإنْ أحْدَثَ غير حدثه الدائم جاز له المسح ثم إنْ أحدث قبل أنْ يصلى فرضاً بوضوء اللبس مَسَحَ ، واستباح فرضا ونوافل ، وإن أحدث بعد ذلك مسح لنفل فقط لأن مسحه مرتب على طهره ، وطهره لايفيد أكثر من ذلك ، فلو أراد فرضاً آخر وجب النزع والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة لما زاد عن فرض ونوافل ، أما حدثه فلا يحتاج معه الى استئناف طهر إلا اذا أخّر الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها ، وحدثه مستمر ، فهو حينئذ كغير حدثه .

(٦٥) خرج به مالو تنجست رجْلُهُ فى الخف ، وأَمْكَنَ غَسْلهَا فيه فإنّ له إتمام المدة لعدم الأمر بالنزع للنجاسة بخلاف نحو الجنابة .

(٦٦) أى عند الأئمة الثلاثة ، وعند الامام أحمد أعلاه فقط.

(٦٧) أى بشرط أن لايكون على ظاهر الجزء شعر، فإنْ كان ومسحه لم يجز جَزْماً . قال فى الحاشية كذا قيل ، وفيه نظر ولايبعد تخريجه على مسح شعر الرأس فى الوضوء أ.هـ.

(٦٨) أى أو عقبه .

(٦٩) الظاهر اشتراط فعله وهو ظاهر إنْ كان غافلا عن النية ، وإلّا لم يشترط ، فتعريض الخف لنحو مطر يجزئ مطلقا، وانغساله ، وانمساحه لايُجْزىء إلّا إن كان مستحضرا. للنية أخذًا مما قاله الفقهاء فى نظير ذلك من الوضوء .

64