Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
Édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
السعودية
Genres
(فصل) إِذَا جَمِعَ فى وَقْتِ الأُوْلَى أَذَّنَ لَهَا(٥٧) ثُمَّ أَقَامَ لَكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا وعلى قَوْلٍ لَايُؤَذِّنُ، وَإِنْ جَمَعَ فى وَقْتِ الثَّائِيَة فَكَذَلكَ على الْأَصَحِّ وَعَلَى قَوْلٍ لَا يُؤَذِّنُ وعلى قَوْلٍ إِنْ رجا حُضُورَ جَمَاعَةٍ أَذَّنَ وَإِلَّ فَلَا
(فصل) وَيُسْتَحَبُّ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فِى السَّفَرِ وَلَكِنْ لَا تَتَأْكَّدُ كَتَأْكُّدِهَا فِى الْحَضَرِ(٥٨)
(فصل) وتُسَنُّ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ مَعَ الْفَرَائض فى السَّفَرِ كما تُسَنُّ فى الْحَضَرِ فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صَلَّى أَوَّلاً سُنَّةَ الظُّهْرِ التّى قَبْلَهَا ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثم العصر ثُمَّ سُنَّةَ الظهرَ التّى بَعْدَهَا ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ(٥٩)
(فصل) لِلْمُسَافر إلى مَسَافَة تَبْلُغُ مَرْحَلَتَيْنِ فَصَاعداً(٦٠) أن يَمْسَحَ على حُقَّيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيهِنَّ(٦١) ابْتِدَاؤُهَا منْ حينِ يُحْدثُ(٦٢) بَعْدَ لُبْسِهِ ولايَجُوزُ المَسْحُ إلَّا على خُفٍّ سَاتر لمحَلِّ الفرضِ منْ رِجْلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ سَتْرُهُمَا مِنْ أَسْفَل(٦٣) ومنَ الْجَوَانِبِ الأَرْبَعِ وَلَايُشْتَرَطُ سَتْرُهُمَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَضُرُّ إِذا حَصَلَ السَّتْرُ الْمِشْرُوطُ لَوْ كان يُرَى كَعْبَاهُ من فَوْقه
(٥٧) هو المعتمد.
(٥٨) أى لوجوبها كفاية عند الشافعى وابى حنيفة، وعيناً عند أحمد، وليست الجماعة شرطاً فى صحة الصلاة عنده، وسُنة عند مالك وندبها فى السفر.
(٥٩) هذا هو الأولى وكذا يُقال فى المغرب والعشاء، وكذا يجوز غير ذلك مالم يقدم سنة بعدية على فرضها، أو يخلل بسنة بين الفرضين فى جمع التقديم أو يقدم قَبْليّة للثانية على الأولى فيه أيضا، فيما يظهر لأنّ وقت الثانية براتبتها القبلية انما يدخل بعد فعل الأولى.
(٦٠) أى سفرا تقصر فيه الصلاة، وقد مَرَّت شروطه قريبا فراجعها.
(٦١) أى المتصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا. فلو أحدث فى أثناء ليله اعتبر قدر ماضيها من الرابعة وعلى هذا القياس يقال فى اليوم، وفى مدة المقيم ولو أقام بعد يوم وليلة، وقبل الثلاث انتهى مسحه فلا يستوفيها، ومتى مسح فى الحضر ولو أحد خفيه فهو كالمقيم عند الأئمة الثلاثة، وكالمسافر عند الإمام أبى حنيفة.
(٦٢) أى من انتهاء حدثه اتفاقاً، ورواية عن أحمد من وقت اللبس.
(٦٣) فارق ستر العورة، فإنّ الواجب فيه الستر من الأعلى والجوانب دون الأسفل
63