Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Enquêteur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Enquêteur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).
ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).
وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:
العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).
السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،
Page 73