Hidaya
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Hidaya
Ibn Babawayh d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
Chercheur
مؤسسة الإمام الهادي
Maison d'édition
پيام امام هادى
Numéro d'édition
الثالثة
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
قم
وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (1).
وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله (3)، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
وأما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي (5): ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (6) يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه (7).
Page 72