الإمام مالك ــ ﵀ ــ الصلاة على النبي ﵌ عند الذبح، وعلَّل ذلك بأن الصلاة على النبي ﵌ مطلوبة مطلقًا.
وإنكاره في محلِّه إن كان مالك ــ ﵀ ــ كرهها مُطلقًا.
فأما إذا كان إنما كرهها إذا التُزمت أو اعتقد الذابح أنها مطلوبة على الخصوص حينئذ، أو خشي أن يظنَّ من بحضرته ذلك = فلا معنى للإنكار، والكراهة ظاهرة.
والشافعيُّ ــ رحمه الله تعالى ــ لا يخالف في هذا ــ إن شاء الله تعالى ــ بل إن في كلامه إشارةً إليه.
* * * *
[مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة]
الحمد لله.
مما يقدح في الاحتجاج بعمل أهل المدينة: ما جاء في التكبير في الصلاة في كلِّ خفض ورفع؛ فإن الأحاديث تدل أن هذه السنة كان قد غفل عنها الأمراء حتى استنكرها عكرمة كما في حديث البخاري (^١)، وأبو سلمة كما في حديث مسلم (^٢)، ففيه: «فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال: إنها لَصلاة رسول الله ﵌».