والظاهر بقاء الطعام على عمومه، والحديث حجَّة على من يخصُّ الربا بالست.
وعن أبي سعيد (^١) قال: أُتي رسول الله ﵌ بتمر، فقال: «ما هذا التمرُ من تمرنا» فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله ﵌: «هذا الرِّبا فردوه، ثم بِيعوا تمرَنا واشتروا لنا من هذا».
وفيه (^٢) عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله ﵌ بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جَنِيب، فقال له رسول الله ﵌: «أكُلُّ تمر خيبرَ هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله ﵌: «لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان».
قوله: «وكذلك الميزان» ظاهره جواز بيع التمر بالتمر وزنا بوزن.
* * * *
الجهاد ــ باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر (^٣)
عن أبي هريرة، عن رسول الله ﵌ قال: «يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة»، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يقاتل هذا في سبيل الله ﷿ فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيُسلم،