Fatwa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Maison d'édition
دار الفكر
Numéro d'édition
الثانية، 1310 هـ
الميت وطهارته ما دام الغسل ممكنا وإن لم يمكن بأن دفن قبل الغسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش تجوز الصلاة على قبره للضرورة ولو صلى عليه قبل الغسل ثم دفن تعاد الصلاة لفساد الأولى، هكذا في التبيين وطهارة مكان الميت ليست بشرط، هكذا في المضمرات.
ويصلى على كل مسلم مات بعد الولادة صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا إلا البغاة وقطاع الطريق ومن بمثل حالهم وإن مات حال ولادته فإن كان خرج أكثره صلي عليه وإن كان أقله لم يصل عليه وإن خرج نصفه لم يذكر في الكتاب ويجب أن يكون هذا على قياس ما ذكرنا من الصلاة على نصف الميت، كذا في البدائع.
والصبي إذا وقع في يد المسلم من الجند في دار الحرب وحده ومات هناك صلي عليه تبعا لصاحب اليد، كذا في المحيط، قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا يصلى على كل من يقتل على متاع يأخذه، هكذا في الإيضاح.
ومن قتل أحد أبويه لا يصلى عليه إهانة له، كذا في التبيين، ومن قتل نفسه خطأ بأن ناول رجلا من العدو ليضربه بالسيف فأخطأ وأصاب نفسه ومات غسل وصلي عليه وهذا بلا خلاف، كذا في الذخيرة.
ومن قتل نفسه عمدا يصلى عليه عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وهو الأصح، كذا في التبيين.
ومن قتل بحق بسلاح أو غيره كما في القود والرجم يغسل ويصلى عليه ويصنع به ما يصنع بالموتى، كذا في الذخيرة والذي صلبه الإمام عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فيه روايتان روى أبو سليمان عنه أنه لا يصلى عليه، كذا في فتاوى قاضي خان.
أولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فالقاضي ثم إمام الحي ثم الوالي، هكذا في أكثر المتون.
ذكر الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الإمام الأعظم وهو الخليفة أولى إن حضر فإن لم يحضر فإمام المصر فإن لم يحضر فالقاضي فإن لم يحضر فصاحب الشرط فإن لم يحضر فإمام الحي فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قرابته وبهذه الرواية أخذ كثير من مشايخنا - رحمهم الله - كذا في الكفاية والنهاية ومعراج الدراية والعناية .
والأولياء على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب إلا الأب فإنه يقدم على الابن، كذا في خزانة المفتين قيل: هذا قول محمد - رحمه الله تعالى - وعندهما الابن أولى، والصحيح أنه قول الكل، كذا في التبيين، وهكذا في الغياثية وفتح القدير.
ولا حق للنساء في الصلاة على الميت ولا للصغار وللأقرب أن يقدم على الأبعد من شاء فإن غاب الأقرب في مكان تفوت الصلاة بحضوره فالأبعد أولى فإن قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه، والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد أن يمنعه فإن تساوى وليان في درجة فأكبرهم سنا أولى وليس لأحدهما أن يقدم غير شريكه إلا بإذنه فإن قدم كل واحد منهما رجلا كان الذي قدمه الأكبر أولى، كذا في الجوهرة النيرة.
وفي الكبرى الميت إذا أوصى بأن يصلي عليه فلان فالوصية باطلة وعليه الفتوى، كذا في المضمرات.
عبد مات واختصم في الصلاة عليه المولى وأبو العبد أو ابنه وهما حران فالمولى أحق بالصلاة عليه، كذا في المحيط وعليه الفتوى، كذا في المضمرات.
ولا ولاية للزوج عندنا لانقطاع الوصلة بالموت، كذا في الجامع الصغير لقاضي خان، فإن لم يكن للميت ولي فالزوج أولى ثم الجيران أولى من الأجنبي، كذا في التبيين.
ولو ماتت امرأة ولها زوج وابن عاقل بالغ منه فالولاية للابن دون الزوج لكن يكره للابن أن يتقدم أباه وينبغي أن يقدمه فإن كان لها ابن زوج آخر فلا بأس بأن يتقدم؛ لأنه هو الولي وتعظيم زوج أمه غير واجب عليه، كذا في البدائع.
ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع، كذا في الإيضاح، ولا يعيد الولي إن صلى الإمام الأعظم أو السلطان أو الوالي أو القاضي أو إمام الحي؛ لأن هؤلاء
Page 163