161

Fatwa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الثانية، 1310 هـ

ثوب واحد وإن أكله السبع وبقي الكفن عاد إلى التركة ولو كفنه أجنبي أو قريبه من مال نفسه يعود إلى المكفن، كذا في معراج الدراية.

[الفصل الرابع في حمل الجنازة]

(الفصل الرابع في حمل الجنازة) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال، كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم إذا حملوه على سرير أخذوه بقوائمه الأربع، به وردت السنة، كذا في الجوهرة النيرة.

ثم إن في حمل الجنازة شيئين نفس السنة وكمالها أما نفس السنة أن تأخذ بقوائمها الأربع على طريق التعاقب بأن تحمل من كل جانب عشر خطوات وهذا يتحقق في حق الجمع وأما كمال السنة فلا يتحقق إلا في واحد وهو أن يبدأ الحامل بحمل يمين مقدم الجنازة، كذا في التتارخانية.

فيحمله على عاتقه الأيمن ثم المؤخر الأيمن على عاتقه الأيمن ثم المقدم الأيسر على عاتقه الأيسر ثم المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر هكذا في التبيين.

ويكره حملها بين العمودين بأن يحملها رجلان أحدهما مقدمها والآخر مؤخرها إلا عند الضرورة مثل ضيق المكان وما أشبه ذلك ولا بأس بأن يأخذ السرير بيده أو يضع على المنكب ويكره له أن يضع نصفه على المنكب ونصفه على أصل العنق، هكذا في شرح الطحاوي.

وذكر الإسبيجابي أن الصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا إذا مات فلا بأس بأن يحمله رجل واحد على يديه ويتداوله الناس بالحمل على أيديهم ولا بأس بأن يحمله على يديه وهو راكب وإن كان كبيرا يحمل على الجنازة، كذا في البحر الرائق.

ويسرع بالميت وقت المشي بلا خبب وحده أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة، كذا في التبيين.

الأفضل للمشيع للجنازة المشي خلفها ويجوز أمامها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره ولا يمشي عن يمينها ولا عن شمالها، كذا في فتح القدير وفي حالة المشي بالجنازة يقدم الرأس، كذا في المضمرات واتباع الجنائز أفضل من النوافل إذا كان لجوار أو قرابة أو صلاح مشهور، كذا في البحر الرائق.

ولا بأس بالركوب في الجنازة والمشي أفضل، ويكره أن يتقدم الجنازة راكبا، كذا في فتاوى قاضي خان.

ويكره النوح والصياح وشق الجيوب في الجنازة ومنزل الميت فأما البكاء من غير رفع الصوت فلا بأس به والصبر أفضل، كذا في التتارخانية.

ولا يتبع بنار في مجمرة ولا شمع، كذا في البحر الرائق.

ولا ينبغي للنساء أن يخرجن في الجنازة وإذا كان مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت فإن لم تنزجر فلا بأس بأن يمشي معها؛ لأن اتباع الجنازة سنة فلا يتركه لبدعة من غيره ولا يقوم للجنازة إلا أن يريد أن يشهدها، كذا في الإيضاح.

وكذا إذا كان القوم في المصلى وجيء بجنازة قال بعضهم: لا يقومون إذا رأوها قبل أن توضع الجنازة عن الأعناق وهو الصحيح، كذا في فتاوى قاضي خان.

وعلى متبعي الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن، كذا في شرح الطحاوي، فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه، كذا في فتاوى قاضي خان.

وإذا وضعت الجنازة على الأرض عند القبر فلا بأس بالجلوس وإنما يكره قبل أن توضع عن مناكب الرجال، كذا في الخلاصة، والأفضل أن لا يجلس ما لم يسووا عليه التراب، كذا في محيط السرخسي.

وإذا نزلوا به للصلاة يوضع عرضا للقبلة، كذا في التتارخانية ويجوز الاستئجار على حمل الجنازة، كذا في فتاوى قاضي خان.

[الفصل الخامس في الصلاة على الميت]

(الفصل الخامس في الصلاة على الميت) الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض واحدا كان أو جماعة ذكرا كان أو أنثى سقط عن الباقين وإذا ترك الكل أثموا، هكذا في التتارخانية.

والصلاة على الجنازة تتأدى بأداء الإمام وحده؛ لأن الجماعة ليست بشرط الصلاة على الجنازة، كذا في النهاية.

وشرطها إسلام

Page 162