الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
خلاف، مبناه المساواة للحيوان أو كونها مما لا يتم فيه الصلاة أو عدم الأمرين. ولو جبر بعظم نجس وجب قلعه إجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة الشديدة، ويجبره الإمام، ولو مات لم يقلع. ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا، ولأنه التحق بالباطن.
ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة، وفي المفضض روايتان (1) والكراهية أشبه، نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب، ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها وروي (2) جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية أما الميل فلا.
ولا يحرم المأكول والمشروب في الإناء المحرم ولا بيعه، نعم يجب سبكه على المشتري، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه، ولا يحرم غيرهما من الجواهر.
ويجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلا الآدمي، وكذا مما لا تحله الحياة ولو من الميتة، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول.
NoteV01P128N22 درس يستحب الاستحمام غبا ويوم الأربعاء والجمعة أفضل، ودخوله بمئزر، والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول، ووضع الماء الحار على الهامة والرجلين،
Page 128
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185