الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
نجاسة ثوب المربية للصبي ذات ثوب واحد إذا غسلته كل يوم وليلة مرة، ويلحق به الصبية والمربي والولد المتعدد وعن خصي يتواتر بوله إذا غسل ثوبه مرة في النهار، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة.
NoteV01P127N21 درس إذا صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه عالما عامدا مختارا بطلت، ولو جهلت (1) النجاسة فالأقوى الصحة، وقيل: يعيد في الوقت، وحملناه في الذكرى (2) على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية (3)، ولو جهل الحكم لم يعذر، ولو نسي فالأقوى الإعادة مطلقا. ولو علم في أثناء الصلاة أزالها وأتم، وإن افتقر إلى فعل كثير بطلت، وعلى القول بإعادة الجاهل في الوقت تبطل وإن تمكن من الإزالة، أما لو شك في حدوثها وتقدمها أزالها ولا إعادة، ولو اضطر إلى الصلاة فيه لبرد وشبهه وليس غيره فلا إعادة على الأصح، ولو لم يكن ضرورة فالأقرب تخيره بين الصلاة فيه وعاريا، وقيل: يتعين الثاني وهو أشهر.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى فيهما، ولو تعددت زاد على عدد النجس واحدا، ولو جهل العدد صلى في الجميع، ولو ضاق الوقت فالأقرب الصلاة فيما يحتمله (4) الوقت، والمشهور أنه يصلي عاريا، وعلى ما قلناه من التخيير هناك فهنا أولى. ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل: عاريا، وقول ابن إدريس (5) بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول.
ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح، وفي القارورة المصمومة النجسة
Page 127
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 185