152

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Enquêteur

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Maison d'édition

دار الضياء

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1443 AH

Lieu d'édition

الكويت

١٧٧٠. وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ أُقْرِضَا * فَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى

١٧٧١. أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَحْرُمْ وَلَا * يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ فِي تَيْنِ كِلَا

١٧٧٢. قَرضٌ بلا شرطٍ يَجُوزُ أَن يُرَدْ * أَجوَدَ أَو أَكْثَرَ فِي غِيرِ الْبَلَدْ

١٧٧٣. وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ بِأَنْ يَرُدَّا * مُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ أَوْ أَرْدَا

١٧٧٤. أَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَمَا لَهُ غَرَضْ * أَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ غَيْرَ مَا اقْتُرَضْ

١٧٧٥. فَالشَّرْطُ دُونَ القَرْضِ ذُو انْتِقَاضِ * وَشَرْطُهُ الإِقْرَارُ عِنْدَ القَاضِي

١٧٧٦. وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالإِشْهَادَا * بِهِ فَالِثْنَانِ جَمِيعًا جَادَا

**

151