127

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Enquêteur

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Maison d'édition

دار الضياء

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1443 AH

Lieu d'édition

الكويت

١٣٩٦. بِئرًا وَلَوْ فِي المِلْكِ فِي ذِي وَالتَّلَفْ * فِي الْيَدِ لَا لِلطُّبِّ أَوْ مِمَّا اخْتَطَفْ

١٣٩٧. أَوْ صَالَ كَالفَرْخِ لِمَا قَدْ أَخَذَا * فِي حَرَمٍ فِي الحِلِّ وَالعَكْسُ كَذَا

١٣٩٨. بِمِثْلِهِ مِنْ نَعَمٍ يَحْكُمُ بِهِ * عَدْلَانِ أَيْ كُلٌّ فَقِيهٌ مُنتبهِ

١٣٩٩. حَتَّى اللَّذَانِ لِاضْطِرَارٍ أَتْلَفَا * أَوْ خَطَأً قُلْتُ: وَحَيْثُ اخْتَلَفَا

١٤٠٠. فِي المِثْلِ عَدْلَانِ وَعَدْلَانِ فَقَدْ * قِيلَ بِتَخْيِيرٍ وَقِيلَ بِالأَشَدْ

١٤٠١. وَالجُزْءَ لِلجُزْءِ كَمَا عَنْ ذي الصِّغَرْ * وَالمَرَضِ المِثْلَ وَالأُنْثَى لِلذَّكَرْ

١٤٠٢. لَا العَكْسَ وَالمَعِيبَ لِلمَعِيبِ * لَا بِاخْتِلَافِ الجِنْسِ فِي التَّعْيِيبِ

١٤٠٣. وَيَضْمَنُ النَّقْصَ مِنَ الأُمِّ الَّتِي * جَنَا عَلَيْهَا فَأَتَتْ بِمَيِّتِ

١٤٠٤. أَوْ يَضْمَنُ المَذْكُورَ بِالطَّعَامِ * بِقِيمَةِ المِثْلِ مِنَ الأَنْعَامِ

١٤٠٥. بِمَكَّةٍ وَقِيمَةِ الَّذِي انْتَفَى * مِثْلِيُّهُ فِيهِ بِحَيْثُ أَتْلَفَا

١٤٠٦. وَقَابَلَ الحَامِلَ بِالمِثْلِ وَمَا * يَذْبَحُ حَامِلًا وَلَكِنْ قَوَّمَا

١٤٠٧. أَوْ أَنَّهُ لِكُلِّ مُدِّ صَامَا * يَوْمًا وَفِي الكَسْرِ رَعَى الإِثْمَامَا

١٤٠٨. كَالصَّبْعِ كَبْشٌ وَالثَّعْلَبِ بَدَنَهْ * وَالأَرْنَبِ العَنَاقُ قَارَبَتْ سَنَةْ

١٤٠٩. وَبَقْرُ الوَحْشِ أَوِ الحِمَارُ * لِلوَحْشِ الأَمْثَالُ لَهَا الأَبْقَارُ

١٤١٠. وَكَالْيَرَابِيعِ هُنَا الجَفْرَاتُ * وَالظَّبْيِ عَنْزٌ وَالحَمَامِ شَاةٌ

١٤١١. مَا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتُ مِنْ طُيُورٍ * قَوِّمْ كَطَيْرِ المَاءِ وَالعُصْفُورِ

١٤١٢. لَوْ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ مَثَلَا * مِنَ النَّعَامِ المُمْتَنِعَيْنِ أَبْطَلَا

١٤١٣. يُجْدُ الجَزَا وَلَوْ فِي الحَرَمِ * وَمَيْتَةٌ مَذْبُوحُهُ فَلْيَحْرُمِ

١٤١٤. وَمَنْ سِوَى المُحْرِمِ لِلمُحْرِمِ حَلْ * مَا لَمْ يُصِدْ لَهُ أَوِ المُحْرِمُ دَلْ

126