البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Maison d'édition
دار ابن خزيمة
Genres
وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحجِّ فأمَّا من أهلَّ بعمرةٍ فحلَّ عند قدومِهِ، وأما من أهلَّ بحجّ، أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحِلُّو حتى كان يوم النحر» متفق عليه.
بَابُ الإحْراَم وما يتعلق به
٣٢٥ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «ما أهلَّ رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد» متفق عليه.
٣٢٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ سُئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: «لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسَّهُ الزعفران ولا الورسُ» متفق عليه واللفظ لمسلم.
٣٢٧ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه.
٣٢٨ - عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِحُ، ولا يخطُبَ» رواه مسلم.
٣٢٩ - عن أبي قتادة ﵁ في قصةِ صيده الحمار الوحشي، وهو غير محرم - قال: فقال رسول الله ﷺ لأصحابه وكانوا محرمين: «هل منكم أحدٌ أمَرَهُ أو أشار إليه بشيء؟» قالوا: لا قال: «فكلوا ما بقي من لحمه» متفق عليه.
1 / 65