البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام
Maison d'édition
دار ابن خزيمة
Genres
٣٢١ - وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقال رجلٌ: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: «انطلق فحُجَّ مع امرأتك» متفق عليه واللفظ لمسلم.
٣٢٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال «أيها الناس: قد فرض الله عليكم الحَجَّ، فحجُّوا» فقال رجُلٌ: أكُلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: «لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتُم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتُوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» رواه البخاري ومسلم.
بَابُ المَواقيت
٣٢٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ وقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هُنَّ لهُنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهِنَّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» وفي صحيح البخاريِّ: «أن عمر هو الذي وَقَّتَ ذات عرقٍ». متفق عليه.
بَابُ وجُوه الإحْراَم وصِفَتُه
٣٢٤ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بحج وعمرة، ومنَّا من أهلَّ بحج،
1 / 64