36

الألفية والنفلية

الألفية والنفلية

Chercheur

علي الفاضل القائيني النجفي

Maison d'édition

مكتب الإعلام الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

قم

السادس: وجوب الجماعة فيها.

السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.

الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.

التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم (201) والأعرج والمسافر، ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة (202).

العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.

أما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء:

الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.

الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا والقنوت بينهما.

الثالث: الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها. (203) وأما الآيات: ففي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة وتختص بأمور أربعة:

الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.

الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.

الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها.

.

Page 74