الألفية والنفلية
الألفية والنفلية
Chercheur
علي الفاضل القائيني النجفي
Maison d'édition
مكتب الإعلام الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1408 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الألفية للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي
Page 35
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أفضل المرسلين محمد وعترته الطاهرين. وبعد:
فهذه رسالة (1) وجيزة (2) في فرض الصلاة، إجابة لالتماس من طاعته حتم، وإسعافه (3) غنم (4)، والله المستعان، وهي مرتبة على مقدمة وفصول (5) ثلاثة وخاتمة.
أما المقدمة:
فللصلاة الواجبة أفعال، معهودة مشروطة بالقبلة، والقيام اختيارا تقربا إلى الله تعالى.
Page 37
واليومية واجبة بالنص (6) والإجماع، (7) مستحل تركها كافر، وفيها ثواب (8) جزيل. ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام: (صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى) (9).
وعنهم عليهم السلام: ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة (10).
واعلم: أنها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء، ويشترط في صحتها (11) الإسلام، لا في وجوبها (12)، ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه (13) ويمتنع (14)، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام، والإقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله (5) كل ذلك بالدليل (16) لا بالتقليد (17).
Page 38
والعلم المتكفل بذلك (18) علم الكلام (19).
ثم أن المكلف بها الآن (20) من الرعية صنفان: مجتهد (21)، وفرضه الأخذ بالاستدلال على كفعل من أفعالها، ومقلد، ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بواسطة، أو بوسائط، مع عدالة (22) الجميع.
فمن لم يعتقد ما ذكرناه (23)، ولم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له.
ثم أن الصلاة أما واجبة، أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والأموات، والطواف، والملتزم بالنذر وشبهه.
وما يتعلق بها (26) قسمان: فرض ونفل، والغرض هنا حصر الفرض، وللنفل رسالة منفردة.
Page 39
الفصل الأول:
في المقدمات وهي ستة:
الأول: الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء والغسل والتيمم، وموجبات الوضوء إحدى عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا (27) أو تقديرا (2 8)، والمزيل للعقل (29)، والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي (30) نجسا، وتيقن الحدث والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه (31) ويجب بها الغسل، وبالدماء
Page 41
الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.
ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34).
والغاية في الثلاثة (35) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران (36) بغاية دخول المجنب وشبهه (37) المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (39)، ويختص الغسل بالصوم (40) للجنب وذات الدم.
والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.
Page 42
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب استدامتها حكما (4 2) إلى الفراغ، ولو نوى المختار (43) الرفع (44) أو نواهما جاز، إما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة أو هما لا غير.
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة (46) أو حكما (47) إلى محادر شعر الذقن (48) طولا، وما حواه الإبهام والوسط عرضا حقيقة أو حكما، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف (49)، أما الكثيف من الشعور فلا، ويجب البدء بالأعلى، ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث: غسل اليدين مع المرفقين (50)، مبتديا بهما إلى رؤوس الأصابع، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم والشعر،
Page 43
والبدء باليمين.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما (51)، أو البشرة ببقية البلل (52)، ولو بإصبع (53)، أو منكوسا (45).
الخامس: مسح بشرة الرجلين (55) من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق بأقل اسمه (56) بالبلل (57)، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل (58)، ويجوز الأخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس، بل يبدأ بالأصابع.
السادس: الترتيب كما ذكر.
السابع: الموالاة، وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء.
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لا لعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته (59)، وطهارة المحل.
Page 44
العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل (60).
الحادي عشر: إجراؤه (61) على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، أما في المسح فيجزئ.
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده (62).
وواجب الغسل اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن كان مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره.
وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار (63) ضم الرفع والاجتزاء به.
الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل الشعر المانع (64).
الثالث: غسل الجانب الأيمن.
الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين.
Page 45
الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه (65).
السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه.
السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
الثامن: الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.
العاشر: إباحته.
الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء (66).
وواجب التيمم اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم (67)، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولا مدخل للرفع هنا (68).
الثاني: الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار
Page 46
الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة (69) أو حكما (70) إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى.
الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك (71).
السادس: نزع الحائل كالخاتم.
السابع: الترتيب كما ذكر.
الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا.
التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل (72)، ويجزي الحجر، ولا يشترط علوق شئ من التراب، بل يستحب النفض.
العاشر: إباحته (73).
الحادي عشر: إباحة المكان.
الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه، وببطن (74) كل واحد على ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل (75)، وينقضه التمكن من البدل (76).
Page 47
ثم إن كان عن الوضوء فضربة (77)، وإن كان من الجنابة فضربتان (78)، وإن كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان (79)، وللميت ثلاثة (80)، ولا يجب تعدده (81) بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.
المقدمة الثانية:
في إزالة النجاسات (2) العشرة عن الثوب والبدن وهي البول والغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا (83)، والميتة منه (84) ما لم يطهر (85) مسلم خاصة، والكلب وأخواه (86)، والمسكر، وحكمه (87)، بماء طهور، أو بثلاثة
Page 48
مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط.
ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
وقد تطهر الأرض (8 8) والشمس (89) والنار (90) والاستحالة (91) والانتقال (92) والانقلاب (93) والنقص (9 4) ولا الغيبة (95) في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره (96)، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح (97) مرتبا كالجنابة (98).
ويجزي فيه نية واحدة لها (99)، والثلاث بالقراح (100) لو تعذر الخليط. والثلاث بالتعفير (10 1 أولى في ولوغ الكلب (102)، والسبع في
Page 49
الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها (103) وعفى عما لا يرقي (104) من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي (105)، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده (106)، وعن النجاسة مطلقا (107) مع تعذر الإزالة.
المقدمة الثالثة:
ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحصنة (108) فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثنى. (109) الثاني: أن يكون جلد ميتة.
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا .
Page 50
الخز (110) الخالص السنجاب.
الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (111) للرجل والخنثى في غير الحرب أو للضرورة (112)، ولا ذهبا لهما (113)، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت (114).
المقدمة الرابعة:
مراعاة الوقت، وهو هنا (115) للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق. وللعصر: الفراغ من الظهر (116) ولو تقديرا (117)، وللمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية (118)، وللعشاء (119):
Page 51
الفراغ منها ولو تقديرا (120)، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. وللصبح: طلوع الفجر المعترض (121)، ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين ، ووقت العشائين: إلى نصف الليل، ووقت الصبح: إلى طلوعها (122).
المقدمة الخامسة:
المكان (123): ويشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي أو محموله (124)، إلا في مسجد الجبهة، فيشترط مطلقا (125).
الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة (126).
Page 52
المقدمة السادسة:
القبلة: ويعتبر فيها أمران:
الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها (127)، كجعل الجدي على خلف المنكب اليمنى (128)، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار (129) للعراقي.
وعكسه لمقابله، وكطلوع السهيل بين العينين، والجدي على الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن اليمنى للشامي، وعكسه لليمنى وجعل الثريا والعيوق (130) عن اليمين واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي، وإن فقد هذه الأمارات قلد (131).
الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات (132) إن جهلها، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة واحدة أجزأت (133).
Page 53
فهذه ستون فرضا مقدمة (134) حضرا أو سفرا، وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، أداءا وقضاءا (135) في غير الأربعة (136) بقصد ثمانية فراسخ (137)، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا (138)، وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى بلده، أو إلى مقام عشرة منوية، أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر إلا أن يقيم عشرا.
Page 54
الفصل الثاني في المقارنات (139) وهي ثمانية:
المقارنة الأولى:
النية، ويجب فيها سبعة القصد إلى التعين، والوجوب والأداء أو القضاء والقربة والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراغ، وصفتها: أصلي فرض الظهر أداءا لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولو نوى القطع، في أثناء الصلاة أو فعل المنافي (140) بطل في قول، والواجب القصد ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة.
المقارنة الثانية التحريمة:
ويجب فيها إحدى عشرة:
الأول: التلفظ بها وصورتها: (الله أكبر) فلو بدل الصيغة بطلت.
Page 55
الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا (141) بطلت.
الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت.
الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطلت.
الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة ((الله) بحيث يصير استفهاما بطلت.
السادس: لو مد أكبر بحيث يصير جمعا (142) بطلت.
السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت.
الثامن: إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا (143).
التاسع: إخراج حروفه من مخارجها كباقي الأذكار.
العاشر: قطع الهمزتين (144) من الله ومن أكبر فلو وصلهما بطلت.
الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.
المقارنة الثالثة:
القراءة وواجباتها ستة عشر:
الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأولين من غيرهما.
الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ
Page 56