الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Al-Ithawi d. 801 AH
13

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Chercheur

عمرو عبد العظيم الحويني

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الثامنة: قال لزوجته: إن أقبضتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ الجواب: لا يقع عليه طلاق حتى يقبضه منها بيده. التاسعة: في امرأة قالت لزوجها: إن طلقتني فقد أبرأتك من صداقي عليك. أو: فأنت برئ منه. وقدره عشرة دنانير. فقال لها: طلقتك على ذلك. فهل يقع الطلاق بائنًا أم لا؟ الجواب: يقع الطلاق لكن رجعيًا ولا يبرأ الزوج ولا يلزمها له شئ. العاشرة: رجل تزوج امرأةً حاملًا من الزنا، فهل يصح نكاحه أم لا؟ وإذا صحَّ فهل له وطئها قبل الوضع أم لا؟ الجواب: نعم، يصح نكاحه، وللزوج وطؤها وإن لم تضع خلافًا لابن الحدَّاد حيث قال: ليس له أن يطأها حتى تضع. الحادية عشرة: إذا طلقها الزوج والحالة هذه قبل وضعها، وهي ممن تحيض على الحمل فبماذا تعتد؟ الجواب: تعتد بالأقراء من وقت الطلاق.

1 / 17