الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Al-Ithawi d. 801 AH
12

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Chercheur

عمرو عبد العظيم الحويني

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الخامسة: مهر المثل إذا غرمه وفسخ النكاح هل يرجع به على مَن غرَّه؟ الجواب: لا يرجع به عليه، والفرق بينه وبين قيمة الولد: أنه لم يدخل في العقد على أن يضمن الأولاد بخلاف المهر؛ ولأن المهر وجب في مقابلة ما أتلف وغرامة المتلَف مستقرٌ على المُتلِف. السادسة: رجلٌ قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك عليَّ وهو خمسة دنانير فأنت طالق طلقة. فقالت: أبرأتك منه. فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنًا أم رجعيًا؟ الجواب: إن أبرأته على الفور وقع الطلاق بائنًا، وإلا فلا. السابعة: في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه، فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنًا أم لا؟ الجواب: نعم، يقع الطلاق بائنًا وتدخل الألف في ملكه. (٣/و)

1 / 16