118

أحكام سجود السهو

أحكام سجود السهو

Enquêteur

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

المتلقاة بالقبول: أنه يتشهّد بعد السجود، بل هذا التشهّد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين، أو أطول. ومثل هذا مما يحفظ ويضبط، وتتوفّر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام. وذكر التكبير عند الخفض والرفع. فإن هذه أقوال خفيفة والتشهّد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟!!

وهذا التشهّد عند مَنْ يقول به كالتشهد الأخير، فإنه يتعقبه السلام فتسن معه الصلاة على النبي - ﷺ -، والدعاء، كما إذا صلى ركعتي الفجر، أو ركعة الوتر وتشهّد، ثم الذي في الصحيح من حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعّف أمرها، ثم هذا المنفرد بها يجب أن ينظر لو انفرد بحديث، هل يثبت أنه شريعة للمسلمين؟

وأيضاً: فالتشهّد إنما شرع في صلاة تامة ذات ركوع وسجود، لم يشرع في صلاة الجنازة، مع أنه يقرأ فيها بأم القرآن، وسجدتا السهو لا قراءة فيهما، فإذا لم يشرع في صلاة فيها قراءة، وليست بركوع وسجود، فكذلك في صلاة ليس فيها قيام ولا قراءة ولا ركوع.

118