أحكام سجود السهو
أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
أحكام سجود السهو
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Enquêteur
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Maison d'édition
دار ابن حزم
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب .
قلت: كونه غريباً يقتضي أنه لا متابع لمن رواه، بل قد انفرد به. وهذا يوهي هذا الحديث في مثل هذا، فإنّ رسول الله - ﷺ - قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة، كما في حديث ابن مسعود لما صلى خمساً، وفي حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين، وعمران بن حصين لما سلّم، سواء كانت قضيتين أو قضية واحدة، وثبت عنه أنه قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين))(١) وقال في حديث أبي هريرة الصحيح: ((فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين))(٢) وليس في شيء من أقواله أَمَرَ بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة
= ((إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهّدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلّم ثم تشهدت - أيضاً - ثم سلّمت)):
قال البيهقي: ((وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه)) اهـ. قلت: خصيف ضعيف، وأبي عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد خالف فيه خصيف الثقات بذكر التشهد. فلا يصلح حديث المغيرة ولا حديث ابن مسعود - بذكر التشهد فيهما -، وانظر فتح الباري ٢٦/٣.
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
117