143

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

لا تجوز شهادة نصراني على المسلمين في شيء إلا في موضع لا يكون فيه مسلمون، فتجوز شهادتهم كما فعل أبو موسى
باب شهادة الذمية على الاستهلال
٤١٤ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قَالَ: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة
٤١٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: قَالَ: أبو حنيفة يجيز شهادة القابلة وحدها، إذا كانت يهودية أو نصرانية
باب فيمن تزوج يهودية بشهادة يهودي
أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين، أو مجوسيين، قَالَ: لا يصلح إلا عدول
باب المسلم يتزوج المسلمة بشهادة أهل الذمة
٤١٥ م- أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل تزوج بشهادة يهوديين، أو نصرانيين، أو مجوسيين؟ قَالَ: لا يجوز
أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: تجوز شهادة أهل الكتاب على تزويج، أو طلاق، أو موت؟ فأملى علي: لا يعجبني؛ على ظاهر الآية: " ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] " أو من الناس، كل شيء من الحقوق

1 / 146