142

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

بيروت

قَالَ سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم، قَالَ: هما سواء؛ لأن شهادة المسلمين جائزة على المسلم.
قَالَ أحمد: الشهادة للنصراني الذي جاء بشهداء من المسلمين
٤١٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن ميمون، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان في نصراني مات، فجاء رجل مسلم فأقام البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام البينة من النصارى، قَالَ: لا تقبل شهادة النصارى على النصارى، فإنه يضر بالمسلمين، فإن كان في المال فضل على ألف أخذنا الفضل للنصراني.
قَالَ أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصارى شهادة إلا في السفر
باب رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانيا
٤١٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله وسأله: رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى، فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما، وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانيا؟ فقال أبو عبد الله: القول قول المسلمين، أجيز شهادة المسلمين؛ أنه مات نصرانيا، وحكوا عن سفيان، أنه قَالَ: تجوز شهادة النصارى أنه مات مسلما.
قَالَ أبو عبد الله: لا يعجبني هذا،

1 / 145