وفي الجامع الكافي [ج2 ص172]: قال محمد: وابن الإبن لايحجبه إلا الإبن، أو ابن ابن أرفع منه، والجد لايحجبه إلا الأب، والجدة لاترث مع الأم بإجماع، ولا ترث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها في قول علي عليه السلام.
وقال ابن مسعود: ترث مع ابنها.
والإخوة والأخوات لأب وأم يحجبهم ثلاثة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب.
والإخوة والأخوات للأب يحجبهم أربعة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والأخ لأب وأم، والإخوة.
والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الإبن، والأب، والجد وإذا استكمل البنات الثلثين سقط ميراث بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن، وكذلك إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن، وكان علي صلوات الله عليه لايحجب بالقاتل، ولا يورثه، وكان ابن مسعود يحجب به، ولا يورثه.
وقال محمد: والولد، وولد الإبن ذكورا كانوا، أو إناثا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
Page 3