وقال عليه السلام في الأحكام [ج2 ص324]: إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للإبن، فإن ترك بنته فلها النصف، وما بقي للعصبة، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ترك بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الإنثيين، فإن ترك بنته وأخاه لأبيه وأمه، فللبنت النصف، وما بقي فللأخ للأب والأم، فإن ترك بنتين وثلاثة إخوة متفرقين، فللبنتان الثلثان، وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ من الأم، لأن الولد يحجب ولد الأم نساء كانوا أو رجالا، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لأن الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه، فإن ترك بنات، وأخا لأم، وأخا لأب فللبنات الثلثان، وما بقي فللأخ للأب، فإن ترك ابنتين، وست أخوات متفرقات فللإبنتين الثلثان، وما بقي فللعصبة وهما الأختان لأب وأم، فإن ترك ابنتين، وأما، وأخا لأب وأم، فللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وما بقي فللأخ لأب وأم، فإن ترك ابنا، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأب، أو لأم، أو أخوات، فالمال للأبن، ويسقط الإخوة ؛ لأن الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات، فإن ترك ابنين، وأما، وستة إخوة فللأم السدس، وما بقي فللإبنين، وإن ترك ابنين، وابنتين، وأبوين، وجدا، فللأبوين السدسان، ومابقي فللولد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجب الأب الجد، فإن ترك أما، وجدا، وابنا، وابنة، فللجد السدس، وللأم السدس، وما بقي فهو للإبن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنة، وجدين: أبا الأب، وأبا الأم، فللبنت النصف، وما بقي فللجد أبي الأب، ويسقط الجد أبو الأم ؛ لأنه ليس من العصبة، ولا من ذوي السهام، وهو من العشرة الذين لايرثون، فإن مات وترك ابنته، وأربع جدات: أم الأم، وأم الأب،، وأم أبي الأب، وأم أبي الأم: فللبنت النصف، وللجدتين السدس: أم الأم، وأم الأب، ولا شيء لأم أبي الأم ؛ لأنها من العشر اللواتي لايرثن شيئا، وأما أم أبي الأب فإن أم الأب أقرب منها فلا شيء لها هي.
Page 2