95Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وشجرهPage 148CopierPartagerDemander à l'IA