92Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منهاPage 142CopierPartagerDemander à l'IA