59Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceوتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا و يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة و يدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلي على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائبPage 103CopierPartagerDemander à l'IA