Les Preuves Satisfaisantes

Al-Shawkani d. 1250 AH
38

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

هي من آكد السنن وتنعقد باثنين و إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجل النساء لا العكس والمفترض بالمتنفل و العكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن و إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به

Page 75