38

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

هي من آكد السنن وتنعقد باثنين و إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجل النساء لا العكس والمفترض بالمتنفل و العكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن و إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به

Page 75