30Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceويجب على المصلي تطهير ثوبه و بدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري2 الباب الرابع باب كيفية الصلاةPage 57CopierPartagerDemander à l'IA