Les Preuves Satisfaisantes
الأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Preuves Satisfaisantes
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة و إلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس و الفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء و نحوها والجروح مع الإمكان و يسقط بإبراء أحد الورثة و يلزم نصيب الآخرين من الدية و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه
و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك
وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة
وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة
Page 311
Entrez un numéro de page entre 1 - 218