وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا و كذلك المفعول به إذا كان مختارا ويعزز من نكح بهيمة ويجلد المملوك نصف جلد الحر و يحده سيده أو الإمام