Les Preuves Satisfaisantes
الأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Preuves Satisfaisantes
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار و بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين الرد وبعلمه ولا تقبل شهادة من ليس بعدل و لا الخائن و لا ذي العداوة و المتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية و تحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة و شهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين و من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي
Page 289
Entrez un numéro de page entre 1 - 218