174Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceالفصل الثاني أحكام العقيقةوالعقيقة مستحبة وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضةPage 266CopierPartagerDemander à l'IA