Les Preuves Satisfaisantes
الأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Preuves Satisfaisantes
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
Chercheur
محمد صبحي الحلاق
Maison d'édition
دار الندى
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية الله و من النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله و من أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه وكذلك إن كان مما شرعة الله تعالى وهو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذر لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك
Page 242
Entrez un numéro de page entre 1 - 218